الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

166

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا كانت هذه الطرق مؤدّية إلى حصول علم القاضي يجوز الاعتماد عليها . ( السّؤال 680 ) : يرجى الإجابة على الأسئلة التالية : ( أ ) : هل أنّ قوام الأمارة بيد العرف ، أم في انحصار الشرع ؟ بمعنى أنّه إذا كانت الأمارات حكراً على الشارع وليس للعرف والعقلاء أي دور فلا يبقى مجال للوسائل العلميّة الحديثة لكشف الجرائم وإثباتها إلّا بمقدار دورها في علم القاضي هذا إذا لم نتّخذ أي مبنى معيّن لعلم القاضي . ( ب ) : هل تعتبر الأساليب الحديثة لإثبات الجريمة المتّبعة في المحاكم القضائيّة أمارات ؟ ( ج ) : هل أنّ كلّ أمارة في المحاكمة حجّة ؟ الجواب : يقال في أصول الفقه عند الحديث عن الأمارات الشرعيّة والعقلائية : « يجب أن تكون الأمارات العقلائيّة في زمن الشارع وموقّعة من قبل الشارع ولو بعدم الردع » أمّا بخصوص علم القاضي والمعتبر اليوم أهمّ وسيلة لإثبات الجريمة فانّ السبيل واسع والمنهج واضح . مسائل متفرّقة في القضاء : ( السّؤال 681 ) : في الدعوى الحقوقيّة أو الجزائيّة ، إذا وجّه القسم إلى طرف الدعوى وكان صغيراً فهل يجوز له القسم ، أم يتوجّه القسم لوليّه أو القيّم عليه ؟ وإذا كان بالغاً من الناحية الشرعيّة كأن يكون بنتاً في الحادية عشر أو ولداً في الخامسة عشر ولكن المحكمة تعتقد بأنّه لا يدرك الآثار الضارّة لليمين الكاذبة وأنّ احتمال كذبه لعدم رشده وارد جدّاً ، فهل يجوز فرض القسم عليه مع ذلك ؟ والسؤال الآخر هو : إذا كان صاحب حقّ التحليف صغيراً فهل يجوز له المطالبة بالقسم ؟ الجواب : يوجّه تنفيذ واجبات المحكمة إلى القيّم وولي الصغير ، ولا اعتبار لقسم الصغير وما شابه . ( السّؤال 682 ) : تنصّ المادّة 159 من قانون التعزيرات وملحق المادّة 23 من قانون العقوبات الإسلامي على أنّ الجرائم التعزيريّة القابلة للعفو ( الإسقاط ) يجري متابعتها بناءً